-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المنشأة العلاجية النفسية بالحصول على الموافقة الخطية من المريض أو من وليه إن كان غير قادر على تقدير حاجته، وذلك عند حاجة المريض لإعطائه علاجا غير تقليدي، واعتمدت اللائحة أنه في حال تعذر الاتصال بوليه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين عند الضرورة، وفي حال رفض المريض أو وليه العلاج تتم مخاطبة مجلس المراقبة المحلي.

وسمحت اللائحة بالاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين عند رغبة المريض، على أن لا يحق للراقي إعطاء وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو التدخل بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة أو الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخصه مهما كانت الأسباب، إضافة إلى إلزام المنشأة بالتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو العاملين بالمنشأة.


وألغت اللائحة الجديدة فقرة «إلزام أسرة المريض باستلامه عن طريق الجهات الأمنية»، وأكدت على أن المريض القادر على الاعتماد على نفسه وتصريف شؤونه يمكن إخراجه بمفرده. أما في حال تعذر تسليم المريض غير القادر على الاعتماد على نفسه لذويه تتم إحالته إلى إحدى دور نقاهة الأمراض النفسية.